سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

30

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : استنادا الى رواية مرسلة : مقصود روايتى استكه مرحوم كلينى آن را در كافى شريف ج ( 7 ) ص ( 374 ) باينشرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از صالح بن سعيد ، از يونس ، از برخى اصحابش ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن رجل اعنف على امرأته او امرأة اعنفت على زوجها ، فقتل احدهما الآخر ؟ قال : لا شئ عليهما اذا كانا مأمونين ، فان اتّهما الزما اليمين باللّه انّهما لم يريدا القتل . قوله : لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 201 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير از حمّاد ، از حلبى و از هشام و نضر و علىّ بن نعمان ، از ابن مسكان جميعا از سليمان بن خالد ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم انّه سئل من رجل اعنف على امرأته فزعم انّها ماتت من عنفه ؟ قال : الدّية كاملة و لا يقتل الرّجل . متن : و الصائح بالطفل ، أو المجنون ، أو المريض مطلقا أو الصحيح على حين غفلة يضمن في ماله أيضا ، لأنه خطأ مقصود و قيل و القائل الشيخ في المبسوط : إن الضامن عاقلته جعلا له من قبيل الأسباب و هو ضعيف ، و لأن ضمان الغير جناية غيره على خلاف الأصل . فلا يصار إليه به مثل ذلك و لو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة فلا ضمان لأنه ليس من أسباب الإتلاف ، بل هو اتفاقي ، لا بسبب الصيحة ، إلا أن يعلم